السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي بدر الليالي
بدل الدروس الخصوصية :
نصت الفقرة (ب) من المادة رابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم 890 في 2/11/1387 هـ على صرف الدروس الخصوصية وفق المتحقق (بحد أعلى مخصص شهر واحد) وفي حالة تعذر الحصول على مستندات الدروس الخصوصية تصرف إعانة شهر للطالب (مخصص شهر واحد )
- ويشترط لصرف الدروس الخصوصية ما يلي :
1 - ألا تكون الحاجة إلى الدروس الخصوصية ناتجة عن إهمال أو تقصير من المبتعث .
2 - خطاب من المشرف الدراسي بالجامعة يوضح حاجة المبتعث لتلك الدروس.
3 - موافقة المكتب الثقافي على إعطاء الدروس الخصوصية (ترفق صورة من الموافقة مع طلب التعويض).
4 - تقديم إيصال استلام بالمبلغ من المدرس الذي قام بإعطاء الدروس متضمناً مقدار المبلغ والمدة مع إيضاح عنوان ذلك المدرس .
http://web.mohe.gov.sa/Arabic/Expedi...llowances.aspx
تحياتي